[تعريف العِبَادَة]
وأما العبادة فكل ما كان طاعة لله تعالى، أو قربة إليه، أو امتثالًا لأمره. ولا فرق بين [21/ب] أن يكون فعلًا أو تركاً.
فأما الفعل فمثل الوضوء، والغسل من الجنابة، والصلاة، والزكاة، والحج، والعمرة، وقضاء الدين، وما أشبه ذلك.
وأما الترك فمثل ترك الزنا، وترك أكل المحرم وشربه، وترك القتل المحرم، وترك الربا، وإزالة النجاسة طريقها الترك، فلا تفتقر إلى نية، وتكون بمنزلة رد المغصوب وإطلاق المحرم الصيد، وغسله الطيب عن بدنه أو ثوبه؛ لأن ذلك كله طريقة الترك، فإن العبادة في تجنبه، فإذا أصابه ولم يمكنه تركه إلا بالفعل كان طريقه الترك، فإن العبادة في تجنبه، فإذا أصابه ولم يمكنه تركه إلا بالفعل كان طريقه الترك ويحالف الوضوء لإنه فعل مجرد ليس فيه ترك
وقال أصحاب أبي حنيفة: الوضوء ليس بعبادة؛ لأنه ليس من شرطها النية.
والدليل على أنها عبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الوضوء شطر الإيمان)
والإيمان عبادة، فوجب أن يكون شطره عبادة.
ولأنه طاعة أو قربة فوجب أن يكون عبادة قياساً على ما شرط فيه النية.
ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون ترك الزنا والقتل وشرب الخمر عبادة؛ لأن ذلك يصح من غير النية، ويؤدي إلى أن تكون إقامة الحدود عبادة، والكفارة عبادة؛ لأنها تفتقر إلى القصد والنية، ولا تكون الطهارات عبادة، وهذا ظاهر الفساد.
وأما سقوط النية في صحة الفعل المأمور به، لا يدل على أنه ليس بطاعة وقربة.
Bron: العدة في أصول الفقه